تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
. . . . . . . . . .
شرح
وهذا الجواب لا يخلو عن المناقشة ؛ لأن الحق الثابت من الأول إنما هو حق الغير ، وأما الخمس فهو حق جديد بدلا عن ذاك الحق ، ويكون ثابتا لأهله ، دون مالك الحرام ، كسائر الأنواع التي يجب فيها الخمس ، كما يشهد به وحدة السياق في معتبرة عمار « 1 » ونحوها مما دلت على اتحادها في كيفيّة تعلق الخمس بها ، وقد عرفت دلالتها على تعلقه بها على نحو الوضع الشامل لغير المكلفين . فالصحيح هو الجواب الأول ، هذا مضافا إلى إمكان المناقشة في الروايات - الدالة على محض التكليف في تخميس المختلط بالحرام سندا ودلالة ، كما تقدم في ذاك البحث .
هامش
( 1 ) المتقدمة 388 .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 390 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي