تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
وفي تعلقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال ( 1 )
شرح
أرباح المكاسب ( 1 ) استشكل المصنف قدّس سرّه في تعلق الخمس بأرباح مكاسب الطفل في حين أنه يقول بتعلقه بغيرها من أنواع ما يجب فيه الخمس ، كالكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام على ما صرح به في المتن . ووجه إشكاله في خصوص أرباح مكاسب الطفل هو ما قد يتوهم من دلالة بعض الروايات على عدم تعلق شيء بمال الصغير والمملوك فتكون هذه في مقابل الإطلاقات العامة والخاصة الدالة على تعلق الخمس بالأموال مطلقا ، سواء كان صاحب المال صغيرا أو كبيرا حرا أو عبدا كما تقدم تفصيلها فكأنها تكون مخصصة لتلك الإطلاقات . وهي كصحيحة زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام وأبي عبد اللّه عليه السّلام أنهما قالا : ليس على مال اليتيم في الدّين والمال الصامت شيء . . . » « 1 » . وأما العبد فقد روي فيه في : مصحح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : « ليس في مال الملوك شيء ، ولو كان له ألف ألف . . . » « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 83 ، الباب الأول من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 2 . وفي التهذيب 4 : 29 ، الحديث ( 72 ) 13 « ليس عليه في العين » . قال في الوافي 2 : 18 ، الباب 10 من أبواب الزكاة في بيان الحديث المذكور « بيان في التهذيبين « في العين » بدل « في الدين » ولعله الأصوب وأريد بها ما يقابل الغلات » انتهى . وأما المال الصامت فالمراد به الذهب والفضة وهو خلاف الناطق ، وهو الحيوان وأكثر ما يطلق الصامت على الجامد ، والناطق على الحيوان ، ومنه قول الفقهاء « الزكاة في الناطق والصامت . . . » - مجمع البحرين 2 : 209 . ( 2 ) الوسائل 9 : 91 ، الباب 4 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث الأول .