تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
. . . . . . . . . .
شرح
هذا تمام الكلام في المرحلة الأولى ، والمتحصل منها هو دلالة الأخبار على تعلق الخمس بالأموال من حيث هي - على نحو الحكم الوضعي - من دون نظر إلى المالك ، سواء أكان صغيرا أم كبيرا ، عاقلا أم مجنونا ، حرا كان أم عبدا . المرحلة الثانية في الدليل الحاكم : ذهب سيدنا الأستاذ قدّس سرّه إلى القول باشتراط التكليف في جميع الأنواع إلّا المختلط بالحرام كما جاء في تعليقته الكريمة على المتن « 1 » واستند في ذلك إلى حكومة ما دل على رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق « 2 » على الأحكام الأوليّة . بيان ذلك : أن المستفاد من الروايات الواردة في الأبواب المتفرقة من الفقه رفع قلم التشريع عن الصبي « 3 » تكليفا ووضعا .
هامش
( 1 ) جاء في تعليقته قدّس سرّه على قول المصنف قدّس سرّه « الظاهر عدم الاشتراط » : ( بل الظاهر هو الاشتراط ، ولا فرق فيه بين خمس أرباح المكاسب وسائر الأقسام غير الحلال المختلط بالحرام ) . ( 2 ) مستند العروة ( كتاب الخمس ) : 308 . ( 3 ) لاحظ 1 - الوسائل 1 : 39 ، الباب 4 من أبواب : مقدمات العبادات . 2 - الوسائل 9 : 83 ، الباب 1 و 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة . 3 - الوسائل 9 : 325 ، الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة من كتاب الزكاة . 4 - الوسائل 10 : 233 ، الباب 29 من أبواب من يصح منه الصوم من كتاب الصيام . 5 - الوسائل 11 : 44 ، الباب 12 من أبواب وجوب الحج أو شرائطه من كتاب الحج . 6 - الوسائل 17 : 360 ، الباب 14 من أبواب عقد البيع وشروطه من كتاب التجارة . 7 - الوسائل 19 : 361 و 366 ، البابين 44 و 45 من أبواب أحكام الوصايا من كتاب الوصايا . 8 - الوسائل 21 : 460 ، الباب 74 من أبواب أحكام الأولاد من كتاب النكاح . 9 - الوسائل 20 : 275 ، الباب 6 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد من كتاب النكاح ، الحديث 9 . 10 - الوسائل 22 : 77 ، الباب 32 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه من كتاب الطلاق . -