. . . . . . . . . .
شرح
لظهور قوله عليه السّلام « ففيه الخمس » في الحكم الوضعي ، فيكون المراد بالوجوب الوجوب الوضعي لتعلقه بالمال أيضا .
5 - ( ومنها ) : ما ورد في الغوص بالخصوص :
كرواية محمد بن علي عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عما يخرج من البحر . . .
إلى أن قال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس » « 1 » .
وهي كسابقتها في الدلالة على الحكم الوضعي .
6 - ( ومنها ) : ما ورد في غنيمة الحرب :
كرواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام « كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّا اللّه ، وأن محمدا رسول اللّه ، فإن لنا خمسه . . . » « 2 » .
هذه نماذج من الأخبار الخاصة التي استدل بها « 3 » أو يمكن الاستدلال بها على عدم اشتراط التكليف والحرية في تعلق الخمس بشيء من الأنواع ، على أساس دلالتها على الحكم الوضعي ، دون التكليفي ، ومقتضى إطلاقها ثبوت الخمس في أموال الصبي والمجنون أيضا وكذا المملوك بناء على ملكيته .
شبهة في دلالة الروايات على العموم قد يتوهم « 4 » أن الروايات المتقدمة تكون معارضة بطائفة أخرى من الروايات وهي الدالة على ثبوت الخمس في الأموال المذكورة على نحو الحكم
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 499 ، الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 ، ضعيفة ب « محمد بن علي » .
( 2 ) الوسائل 9 : 487 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 ، ضعيفة ب « علي بن أبي حمزة » في طريقها .
( 3 ) استدل بها جملة من الفقهاء .
كصاحب الجواهر قدّس سرّه 16 : 78 .
والشيخ الأنصاري قدّس سرّه ( كتاب الخمس ) : 273 .
( 4 ) أشار إليها في الجواهر 16 : 78 .