تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
. . . . . . . . . .
شرح
لظهور قوله عليه السّلام « ففيه الخمس » في الحكم الوضعي ، فيكون المراد بالوجوب الوجوب الوضعي لتعلقه بالمال أيضا . 5 - ( ومنها ) : ما ورد في الغوص بالخصوص : كرواية محمد بن علي عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عما يخرج من البحر . . . إلى أن قال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس » « 1 » . وهي كسابقتها في الدلالة على الحكم الوضعي . 6 - ( ومنها ) : ما ورد في غنيمة الحرب : كرواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام « كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّا اللّه ، وأن محمدا رسول اللّه ، فإن لنا خمسه . . . » « 2 » . هذه نماذج من الأخبار الخاصة التي استدل بها « 3 » أو يمكن الاستدلال بها على عدم اشتراط التكليف والحرية في تعلق الخمس بشيء من الأنواع ، على أساس دلالتها على الحكم الوضعي ، دون التكليفي ، ومقتضى إطلاقها ثبوت الخمس في أموال الصبي والمجنون أيضا وكذا المملوك بناء على ملكيته . شبهة في دلالة الروايات على العموم قد يتوهم « 4 » أن الروايات المتقدمة تكون معارضة بطائفة أخرى من الروايات وهي الدالة على ثبوت الخمس في الأموال المذكورة على نحو الحكم
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 499 ، الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 ، ضعيفة ب‍ « محمد بن علي » . ( 2 ) الوسائل 9 : 487 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 ، ضعيفة ب‍ « علي بن أبي حمزة » في طريقها . ( 3 ) استدل بها جملة من الفقهاء . كصاحب الجواهر قدّس سرّه 16 : 78 . والشيخ الأنصاري قدّس سرّه ( كتاب الخمس ) : 273 . ( 4 ) أشار إليها في الجواهر 16 : 78 .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 380 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي