تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
. . . . . . . . . .
شرح
2 - ( ومنها ) ما وردت في أرباح المكاسب : كموثقة سماعة المتقدمة « 1 » لو قلنا باختصاصها بها وإلّا فتعم جميع الفوائد ، كما ذكرنا . وحسنة محمد بن حسن الأشعري عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام : « أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الضياع وكيف ذلك فكتب بخطه الخمس بعد المئونة » « 2 » . فإنها ظاهرة في تعلق الخمس بنفس المال على نحو الحكم الوضعي ، وثبوت حق فيه ، وهذا يعم غير المكلف أيضا وإن كان المكلف مأمورا بالأداء دونه ، وولي الطفل قبل بلوغه ، أو هو بعده . ونحوها غيرها في نفس الباب « 3 » . 3 - ( ومنها ) : ما ورد في خصوص المعدن : كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال سألته عن المعادن ما فيها فقال : كل ما كان ركازا ففيه الخمس . . . » « 4 » . 4 - ( ومنها ) : ما ورد في الكنز خاصة : كصحيحة البزنطي عن الرضا عليه السّلام قال سألته عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال : ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس » « 5 » .
هامش
( 1 ) في ص 310 . ( 2 ) الوسائل 9 : 499 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول . ( 3 ) الوسائل 9 ، الباب 8 ما يجب فيه الخمس . ( 4 ) الوسائل 9 : 492 ، الباب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 . ( 5 ) الوسائل 9 : 495 ، الباب 5 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 . ونحوها : صحيحة الحلبي في نفس الباب ، الحديث الأول .