تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
. . . . . . . . . .
شرح
4 - « وقد ادعى في المناهل ظهور اطلاق النصوص والفتاوى ومعاقد الإجماع في ذلك ، بل قيل إن تصريحهم باشتراط الكمال في الزكاة « 1 » وإهمالهم هنا كالتصريح في عدم اشتراطه هنا ، فربما كان إجماعا وهو حسن » . فتراه يؤيد عدم الخلاف في عدم اشتراط التكليف في تمام الأنواع ، ويختار ذلك ، اعتمادا على الإطلاقات ، مع نوع تردد في أرض الذمي لمناقشة في دليله ، كما سيأتي . وجرى على ذلك الفقيه الهمداني قدّس سرّه « 2 » . هذا ما تيسر من نقل الأقوال في المسألة ولا يمكن الاعتماد على نقل الإجماع في أمثال المقام مما يمكن المناقشة فيه صغرى وكبرى ، لعدم كون المسألة معنونة في جميع الكلمات ولو سلم لم يكن إجماعا تعبديّا ، لاستناد المجمعين إلى سائر الأدلة . وكيف كان فينبغي التكلم في مرحلتين : ( الأولى ) : في شمول أدلة الخمس العامة ، والخاصة « 3 » لغير المكلفين وعدمه . ( الثانية ) : لو سلم الشمول فهل هناك دليل حاكم عليها بحيث تستوجب الاشتراط ، أو لا . أما المرحلة الأولى : ففي شمول الأدلة وهي على طائفتين ، كما أشرنا . ( الأولى ) : الأدلة العامة .
هامش
( 1 ) للنصوص الخاصة ، لاحظ الوسائل 9 : 84 ، الباب الأول من أبواب من تجب عليه الزكاة والباب 3 منها . ( 2 ) مصباح الفقيه 14 : 182 - 181 ، كتاب الخمس . ( 3 ) أي ما يختص ببعض أنواع ما يجب فيه الخمس .