تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
. . . . . . . . . .
شرح
2 - وفي الشرائع « 1 » « الخمس يجب في الكنز سواء كان الواجد له حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا وكذا المعادن والغوص » . فتراه اقتصر - في نفي الاشتراط - على ثلاثة أنواع « الكنز والمعادن والغوص » وعلى عدم اشتراط البلوغ والحرية وسكت عن اشتراط العقل ، كما سكت عن غير هذه الثلاثة ، ولم يظهر الفرق . ومن هنا قال في المدارك - بعد شرح العبارة - « وربما لاح من العبارة اعتبار التكليف والحريّة في غير هذه الأنواع الثلاثة ، وهو مشكل على إطلاقه ، فإن مال المملوك لمولاه فيتعلق به خمسه ، نعم اعتبار التكليف في الجميع متجه » « 2 » . فكأنه لم يفرق بين البلوغ والعقل ويجمعهما عدم التكليف مع فقد أحدهما . 3 - وقال شيخنا الأنصاري قدّس سرّه في كتاب الخمس « 3 » . « مسألة الظاهر أنه لا خلاف في عدم اشتراط البلوغ والعقل في تعلق الخمس بالمعادن والكنوز والغوص ، وقد ادعى ظهور الاتفاق في الأخيرين في المناهل « 4 » . وعن ظاهر المنتهى في الأول ، وتبعه في الغنائم « 5 » ويدل عليه إطلاق الأخبار . . . » . ثم إنه قدّس سرّه استظهر من كلمات الأصحاب الاتفاق على عدم اشتراط التكليف والحرية في « الغنيمة » و « أرباح المكاسب » أيضا تمسكا بالإطلاقات ، وهكذا في المال المختلط بالحرام ، وأرض الذي ، إلى أن قال .
هامش
( 1 ) راجع الجواهر 16 : 78 - 77 . ( 2 ) المدارك 5 : 389 - 390 . ( 3 ) كتاب الخمس : 273 مسألة 22 . ( 4 ) كتاب المناهل وهو لآية اللّه المجاهد السيد محمد الطباطبائي المتوفى سنة 1242 ه‍ . ق . ( 5 ) كتاب غنائم الأيام للمحق الميرزا القمي المتوفى سنة 1231 .