[ مسألة 83 : المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ، ويتحمل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لها ]
( مسألة 83 ) : المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ، ويتحمل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لها ، من غير اعتبار إخراج المئونة ، إذ هي على زوجها ، إلّا أن لا يتحمل ( 1 ) .
[ مسألة 84 : الظاهر عدم اشتراط التكليف والحرية ]
( مسألة 84 ) : الظاهر عدم اشتراط التكليف والحرية في الكنز ، والغوص ، والمعدن ، والحلال المختلط بالحرام ، والأرض التي يشتريها الذمي من المسلم ، فيتعلق بها الخمس ( 2 ) .
شرح
مئونة الزوجة التي تكتسب
( 1 ) تقدم الكلام في ( مسألة 65 ) أن العبرة في الاستثناء بالصرف الفعلي من مال الرابح في المئونة ، فلو تبرع متبرع ، أو كان واجبا عليه صرف المئونة وجب الخمس على الرابح من دون استثناء مقدار المئونة ، فالزوجة المكتسبة إذا أنفق عليها زوجها المئونة ، وجب عليها خمس تمام الربح من دون استثناء شيء منه ، نعم إذا لم يتحمل الزوج نفقتها عصيانا ، أو عجزا ، أو صرفت هي من مالها ما لا يجب على الزوج الإنفاق به ، أو كان متمما للواجب تستثني ذلك المقدار لصدق المئونة المصروفة عليه وتخمّس الباقي .
اشتراط التكليف والحرية
( 2 ) هل يشترط التكليف والحرية في تعلق الخمس بالأموال أو لا ؟
الأقوال في المسألة فصّل المصنف قدّس سرّه بين الأنواع فذهب إلى عدم الاشتراط في خمسة أنواع المذكورة في المتن ( الكنز ، والغوص ، والمعدن ، والحلال المختلط بالحرام ، وأرض الذمي ) واحتاط في النوع السادس ، وهو أرباح المكاسب بإخراجه بعد بلوغه .
ولم يتعرض للنوع السابع ، وهو الغنيمة في الحرب .