تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦

[ مسألة 79 : يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة ]

( مسألة 79 ) يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة ، ولا يجب التأخير إلى آخرها ، فإن التأخير من باب الإرفاق كما مرّ « 1 » وحينئذ فلو أخرجه بعد تقدير المئونة بما يظنه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدد مؤن لم يكن يظنّها كشف ذلك عن عدم صحته خمسا ، فله الرجوع به على المستحق مع بقاء عينه لا مع تلفها في يده إلّا إذا كان عالما بالحال ، فإن الظاهر ضمانه حينئذ ( 1 ) .
شرح
التعجيل بإخراج الخمس أثناء السنة ( 1 ) لو عجّل في إخراج الخمس أثناء السنة ، وأعطاه للمستحق بعد تقدير المئونة بما يظنه ، ثم بأن بعد ذلك عدم كفاية الربح ، لتجدد مؤن لم يكن يظنها - كما لو انهدمت داره فاحتاجت إلى التعمير ، أو مرض واحتاج إلى العلاج أو اضطر إلى الزواج ، ونحو ذلك من المؤن التي لم تكن بحسبانه - فهل له الرجوع على المستحق حينئذ أو لا ؟ ذهب صاحب الجواهر قدّس سرّه « 2 » وكذا شيخنا الأنصاري قدّس سرّه « 3 » إلى أن الأقوى عدم جواز الرجوع على المستحق حتى مع بقاء العين وعلمه بالحال ، فضلا عن صورة تلفها . والمتحصل من كلامهما الاستدلال على ذلك بوجهين : ( الأول ) : ما يظهر من صاحب الجواهر قدّس سرّه « 4 » من أن تمام الموضوع لوجوب التخميس عند التعجيل - إنما هو الظن وتخمين المئونة وإن لم يصادف الواقع
هامش
( 1 ) في ( مسألة 72 ) . ( 2 ) الجواهر 16 : 80 - 79 عند شرح قول الشرائع « ولكن يؤخر ما يجب في أرباح التجارات احتياطا للمكتسب » . ( 3 ) كتاب الخمس : 211 ، م 10 طبع : قم . ( 4 ) الجواهر 16 : 80 .