تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨

[ مسألة 77 : إذا حصل الربح في ابتداء السنة ، أو في أثنائها ]

( مسألة 77 ) إذا حصل الربح في ابتداء السنة ، أو في أثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار ، وإن حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس الربح الأول منه لأرباب الخمس ( 1 )
شرح
ربح الخمس ( 1 ) يقع الكلام في ربح الخمس تارة في أثناء السنة ، وأخرى بعد تمام السنة ، فهنا فرعان : الفرع الأول في حصول ربح للخمس أثناء السنة وهذا كما لو اتجر أول السنة وحصل له ربح فتعلق به الخمس ، ثم اتجر بتمام الربح الغير المخمس أثناء السنة ، فربح ثانيا فهل يختص بحصة الخمس من الربح الثاني مستحق الخمس ، أو يكون الربح الثاني كله للمالك فيه قولان : ذهب إلى الأول صاحب الجواهر « 1 » وجعله في نجاة العباد أحوط إن لم يكن أقوى ، لتبعية النماء للأصل واختار الثاني شيخنا الأعظم الأنصاري قدّس سرّه في رسالة الخمس « 2 » . قال في الجواهر « 3 » فلو ربح أولا مثلا ستّمائة وكانت مئونته منها مائة وقد أخذها فاتجر بالباقي - مثلا - من غير فصل معتد به ، فربح خمسمائة كان تمام الخمس مائتين وثمانين ، مائة من الربح الأول ، ويتبعها نماؤها من الربح الثاني - وهو مائة - أيضا ، فيكون الباقي من الربح أربعمائة ، وخمسها ثمانون ، فيكون المجموع مائتين وثمانين . . . » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 16 : 54 - 55 . ( 2 ) كتاب الخمس : 283 - 284 ، م 25 . ( 3 ) جواهر الكلام 16 : 55 .