تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
. . . . . . . . . .
شرح
2 - لزوم شركة المستحق لمنافع النصاب ؛ لأن الربح يكون للكلي كما يكون للجزئي . 3 - ضمان منافع الأعيان الزكوية لو أتلفها المالك . ولا يلتزمون بشيء من ذلك لقيام الدليل على خلافه كما أشرنا ، والالتزام بالكلي في المعين لا يدفع الإشكال . هذا مضافا إلى أنه لا يمكن الالتزام به في الموارد التي تكون الزكاة من غير جنس النصاب كما في زكاة الإبل ؛ لأن في خمس من الإبل شاة ، وهكذا موارد دفع الحقة أو الجذعة أو ابن اللبون « 1 » وهكذا الإشكال في زكاة البقر المباينة مع النصاب « 2 » فإن الشاة ليست من جنس الإبل كي تنطبق عليه انطباق الكلي على فرده . فهذا القول أيضا لا يخلص عن المانع . مضافا إلى قصور المقتضى فيه أيضا ؛ لأن عمدة مستند هذا القول ما ورد من التعبير بكلمة « في » في الروايات المشرّعة للزكاة كقوله عليه السّلام في زكاة الغنم « في كل أربعين شاة شاة » « 3 » . لظهور كلمة « في » في الظرفيّة لنفس الزكاة كشاة واحدة في أربعين شاة بناء على أن معنى ذلك أن الزكاة شاة كائنة في النصاب المذكور ، أي الأربعين . ولا يخفى : أن هذا الاستظهار مبني على كون الظرف مستقرا ، أي الجار والمجرور في قوله عليه السّلام « في كل أربعين شاة » متعلقا بكائن كما في « زيد في الدار » .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 108 ، الباب 2 من أبواب زكاة الأنعام . ( 2 ) المصدر السابق : 114 في الباب 4 . ( 3 ) المصدر السابق : 116 ، الباب 6 من زكاة الأنعام .