. . . . . . . . . .
شرح
أو شهور ، مع قضاء العادة بانتاج الأغنام والإبل والبقر يوميا من الحليب والصوف ونحو ذلك كما لا يخفى ، وهذا مما يشهد بعدم ملكية المستحق قبل القبض .
4 - ضمان الشريك لدى التفريط - بالتأخير وغيره - لمنفعة مال الشريك الآخر وإن لم يستوفها .
وهذا أيضا لا يقولون به في الزكاة مع أنه لو كان المستحق شريكا مع المالك لزمه ذلك مع أن كلماتهم خالية عنه ، وإن قالوا بضمان الأصل لو أفرط .
فتحصل : أن القول بالشركة ينافي هذه القواعد المقررة ونحوها ، ومن هنا امتنع جمع من الباحثين من الالتزام بالشركة المشاعة واختاروا .
القول الثاني : الكلي في المعيّن بعد المناقشة في أدلة القول بشركة الزكاة على نحو الإشاعة في العين من حيث قصور المقتضي ، ووجود المانع - كما عرفت - ذهب بعض الفقهاء منهم المصنف قدّس سرّه إلى القول بتعلقها بالأعيان الزكوية على نحو الكلي في المعيّن فرارا عن مخالفة الشركة العينيّة لجملة من الأحكام الثابتة في الزكاة - كما عرفت - بخلاف الكلي في المعيّن لأنّه يترتب عليه .
1 - جواز تصرف المالك في بعض النصاب .
2 - اختيار دفع الزكاة من النصاب يكون للمالك ، لا للفقير ولا الساعي .
لأن خصوصيّات العين حينئذ تكون لمالك الأصل ، وليس لمالك الزكاة إلّا الكلي القابل للانطباق على تلك فيكون الحكمان حينئذ على طبق القاعدة إلّا أنه يبقى الإشكال في :
1 - عدم جواز دفع النصاب من غير العين أو دفع القيمة ، لملكية المستحق الكلي في عين النصاب على الفرض ، فليس للمالك تبديله بغيره أو بقيمته ، وجوازه يحتاج إلى دليل خاص .