تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
. . . . . . . . . .
شرح
في محله « 1 » لقيام السيرة العلمية ، ونصوص العزل « 2 » وما دل على أن للمالك ولاية التطبيق معللا بأن أكثر المال له « 3 » . 2 - عدم جواز دفع الزكاة من غير العين بغير رضا المستحق ؛ لأنّه للشريك المطالبة من العين المشتركة لو تمت الشركة في العين . ولكن لا يلتزمون به في المقام ، إذ لا خلاف بينهم نصا « 4 » وفتوى « 5 » في أن للمالك إخراج الفريضة من غير النصاب ، بل دفع القيمة . 3 - تبعية النماء للملك ، فإن منافع المال المشترك يشترك فيها الشركاء بالنسبة فلا بد من شركة الفقير في منافع الأنعام من النتاج والحليب والصوف ونحو ذلك . وهذا أيضا لا يلتزمون به في الزكاة فإنهم يصرّحون بأنه لو مضى عليه أحوال لم يلزمه إلّا زكاة حول واحد ، فإن ظاهرهم الاقتصار على أصل الزكاة - كما اعترف به شيخنا الأعظم الأنصاري قدّس سرّه على ما في مصباح الفقيه للمحقق الهمداني قدّس سرّه « 6 » مع أن الأنعام لا تخلو من النماء المتصل أو المنفصل - كالصوف والحليب - يوميّا . ويؤيده الأخبار الواردة « 7 » في بيان آداب عامل الصدقات من كيفية أخذها ممن وجبت عليه ، فإنها صريحة في أنه إذا دفع المالك الصدقة المفروضة في ماله وجب على العامل قبوله ، وليس له أن يطالبه بأكثر من ذلك وإن تأخر ذلك عن أول الحول بأيام
هامش
( 1 ) ومنه متن الكتاب في كتاب الزكاة ( مسألة 31 ) من زكاة الغلات . ( 2 ) الوسائل 9 : 306 ، الباب 52 و 308 الباب 53 من أبواب المستحقين للزكاة . ( 3 ) الوسائل 9 : 129 ، الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام . ( 4 ) الوسائل 9 : 192 ، الباب 9 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأوّل ، صحيحة محمد بن خالد البرقي . ( 5 ) لاحظ مسألة 5 من شرائط زكاة الأنعام من الكتاب . ( 6 ) كتاب الخمس : 44 ( الطبع الحجري ) . ( 7 ) الوسائل 9 : 129 ، الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام .