تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
. . . . . . . . . .
شرح
و « في كل مائتي درهم خمسة دراهم » « 1 » وما ورد في زكاة الغنم ، كقوله عليه السّلام « في كل أربعين شاة شاة » « 2 » . فالنصاب ظرف للزكاة فيكون مشتملا لها اشتمال الكل لبعضه . 2 - وبعض الروايات تشتمل على كلمة « من » الدالة على الجزئيّة ، فإن الزكاة تكون جزء من النصاب إما بالشركة المشاعة أو على نحو الكلي في المعيّن . كقوله عليه السّلام إن اللّه تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ، ففرض اللّه عليكم من الذهب والفضة ، والإبل والبقر والغنم ، ومن الحنطة والشعير والتمر والزبيب . . . » « 3 » . ونحوها غيرها في الأبواب المتفرقة . 3 - وبعض الروايات الواردة في تشريع الزكاة تتضمن لفظة « على » وهي على قسمين فتارة تضاف على المكلف . كقوله عليه السّلام في موثقه سماعة الواردة في زكاة الدين : « ليس عليه فيه زكاة حتى يقبضه ، فإذا قبضه فعليه الزكاة » « 4 » . فإنها ظاهرة في التكليف بأداء الزكاة ، كما في قولك « عليه الصلاة » وهذه لا تدل إلّا على التكليف بالزكاة دون كيفية تعلقها بالأموال ولكن لا تنافيها وأخرى تضاف كلمة « على » على الأموال الزكوية كما في بعض آخر من الروايات .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 143 ، الباب 2 ، الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل 9 : 116 ، الباب 6 من زكاة الأنعام ، الحديث الأول . ( 3 ) الوسائل 9 : 53 ، الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب ، الحديث الأول . ( 4 ) الوسائل 9 : 97 ، الباب 6 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث 6 .