. . . . . . . . . .
شرح
وهذه أيضا تدل على تعلقها بالعين وإن لم تدل على كيفيّته ولكن حملت على القيمة .
6 - ويدل على ذلك أيضا بعض الروايات الواردة في آداب المصدّق المصرحة بأن أكثر المال للمالك فإن مفهومه أن أقله لصاحب الزكاة ، وذلك .
كمصحح بريد بن معاوية قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : بعث أمير المؤمنين عليه السّلام مصدقه إلى بادي الكوفة . . . إلى أن قال : عليه السّلام له : إذا أتيت ماله فلا تدخله إلّا بإذنه ، فإن أكثره له . . . إلى أن قال : فاصدع المال صدعين . . . » « 1 » .
7 - ويدل على تعلقها بالعين ما دل من الروايات على أن اللّه تعالى جعل للفقراء في مال الأغنياء ما يكفيهم « 2 » .
8 - وهكذا ما في بعض الروايات من أن اللّه تعالى أشرك بين الأغنياء والفقراء في الأموال « 3 » .
9 - ويدل على ذلك أيضا ما في بعض الروايات من تتبع الساعي للزكاة المبيعة في ضمن النصاب لدلالتها على تعلق الزكاة بالعين المبيعة ، وذلك
كصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل لم يزك إبله ، أو شاته ، عامين فباعها ، على من اشتراها إن يزكّيها لما مضى قال : نعم ، تؤخذ منه زكاتها ، ويتبع بها البائع ، أو يؤدي زكاتها البائع » « 4 » .
10 - الأخبار الدالة على إخراج الزكاة وعزلها عن النصاب « 5 » إذ لا معنى
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 129 ، الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأول .
( 2 ) الوسائل 9 : 10 ، الباب الأول من أبواب ما تجب فيه الزكاة .
( 3 ) الوسائل 9 : 219 ، الباب 4 من أبواب مستحقي الزكاة ، الحديث 4 .
( 4 ) الوسائل 9 : 127 ، الباب 12 من أبواب زكاة الأنعام ، الحديث الأول .
( 5 ) الوسائل 9 : 306 ، الباب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ، وص 308 ، الباب 53 ، وص 312 ، الباب 56 منها ، ونحوها غيرها .