تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
. . . . . . . . . .
شرح
للعزل والإخراج إلّا مع وجود المعزول والمخرج في ضمن المعزول منه ، والمخرج منه . هذه مجموعة الروايات الدالة على تعلق الزكاة بأعيان النصب تعلقا ما ، ويجمعها الدلالة على أصل التعلق بها في مقابل الذمة ، واختلفوا في كيفيته على أقوال : القول الأول : الشركة المشاعة بعد الفراغ عن اتفاق الكل « 1 » على تعلق الزكاة بالعين ، دون الذمة ، ذهب المشهور إلى القول بالملكية المشاعة ، أي بتعلقها بالعين على نحو الحصة المشاعة « 2 » في الأعيان الزكوية ، واختاره في الجواهر « 3 » . ويقع الكلام في ذلك أولا : في المقتضى وثانيا : في المانع . أما المقتضي فهو عدة أمور : ( الأول ) : ما عن المدارك « 4 » من أن مقتضى الأدلة على وجوب الزكاة في العين كون التعلق بها على طريق الاستحقاق - أي الملكية - في مقابل الاستيثاق وهو الظاهر من كلام الأصحاب حيث أطلقوا وجوبها في العين . وأورد عليه المحقق الهمداني قدّس سرّه « 5 » بأن معنى وجوبها في العين ليس إلّا كون العين هي متعلق التكليف بالزكاة ، أي مورد حكم الشارع بصرف شيء منها إلى
هامش
( 1 ) الجواهر 15 : 138 . ( 2 ) المستمسك 9 : 176 « اختاره في الجواهر ونسب إلى جماعة ، بل عن الإيضاح نسبته إلى الأصحاب ، وفي مفتاح الكرامة : مقتضى الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في العين وكلام القائلين بذلك ما عدا المصنف قدّس سرّه في التذكرة في غاية الظهور في الشركة ، بل لا يحتمل غيرها » . ( 3 ) جواهر الكلام 15 : 130 - 140 . ( 4 ) بنقل عن مصباح الفقيه كتاب الزكاة : 43 ( الطبع الحجري ) . ( 5 ) مصباح الفقيه كتاب الزكاة : 43 ( الطبع الحجري ) .