تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
كانت المعاملة فضولية ( 1 ) بالنسبة إلى مقدار الخمس فإن أمضاه الحاكم الشرعي أخذ العوض ( 2 ) وإلّا رجع بالعين بمقدار الخمس إن كانت موجودة وبقيمته « 1 »
شرح
( 1 ) بل تكون صحيحة ، ولا حاجة إلى إمضاء الحاكم ، كما هو مقتضى أخبار التحليل ، كما تقدم هنا ، وفي ذيل ( مسألة 52 ) . ( 2 ) بناء على أن المستحق نفس العين إما على نحو الإشاعة - كما هو الصحيح على ما يأتي في ( مسألة 76 ) - أو الكلي في المعيّن كما هو خيرة المصنف قدّس سرّه وأما لو كان على نحو تعلق الحق في العين فالإمضاء لا يوجب ملك العوض ولا ثبوت حق فيه إلّا بمصالحة خاصة ؛ لأن العين بتمامها ملك المالك فيكون عوضها له .
هامش
( 1 ) وبمثله إن كان مثليا .