. . . . . . . . . .
شرح
5 - ومن الروايات ما تضمنت لفظ « على » مضافا إلى نفس الأشياء الخارجيّة ( منها ) ما عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن معادن الذهب والفضة ، والصفر ، والحديد ، والرصاص فقال : « عليها الخمس جميعا » « 1 » ونحوها غيرها « 2 » .
ثم إن تعلق الخمس بالعين الخارجيّة يستتبع حكما تكليفيا بأدائه لا محالة كما هو مقتضى الشركة في العين ، وعليه يمكن حمل الروايات الدالة على وجوب الخمس تكليفا على وجوب أداء ما في العين من الخمس إلى مالكه كرواية علي بن مهزيار قال : قال لي أبو علي ابن راشد قلت له : أمرتني بأمرك وأخذ حقك فأعملت مواليك بذلك فقال لي بعضهم وأي شيء حقه فلم أدر ما أجيبه فقال :
يجب عليهم الخمس ، فقلت في أي شيء فقال : في أمتعتهم وصنائعهم . . . » « 3 » .
فإنها تصرح بالوجوب عليهم وهو من آثار تعلق حقهم عليهم السّلام بأموالهم ونحوها صحيحته الطويلة « 4 » لما جاء فيها من التعبير بوجوب الخمس مكررا .
ونحوها الروايات المشتملة على لفظ « على » .
مضافا إلى المكلف بالخمس كصحيحة ابن مهزيار لقوله عليه السّلام « عليه الخمس بعد مئونته ومئونة عياله . . . » « 5 » فإنه لا تدل على اشتغال الذمة ، بل غايته الإلزام ، وهو أعم من الذّمة ، لتحققه بالإيجاب ، ولزوم الخروج عن عهدة ما في العين من الخمس بأدائه إلى أهله كما يقال « عليك أن تؤدي حصة شريكك » ومن هنا
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 491 ، الباب 3 مما يجب فيه الخمس ، الحديث الأول .
( 2 ) الوسائل 9 : 486 ، 494 ، الحديث 2 و 7 .
( 3 ) الوسائل 9 : 500 ، الباب 8 مما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 .
( 4 ) المصدر المتقدم : الحديث 5 .
( 5 ) الوسائل 9 : 500 ، الباب 8 مما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 ونحوها الحديث 8 و 9 و 10 والباب 11 ، الحديث 1 و 2 .