. . . . . . . . . .
شرح
« لي من هذه الدار نصفها » وظاهر اللام الملكية ، والمفروض شمول الآية الكريمة لمطلق ما يتعلق به الخمس من الأقسام المذكورة أما الروايات فهي على طوائف تدل على المطلوب .
1 - جملة من الروايات المتضمنة ل « لام الملك » مضافة إلى نفس العين الخارجيّة فتكون كالآية في الدلالة على ذلك .
( منها ) رواية عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عليه السّلام قال : قرأت عليه آية الخمس ، فقال : « ما كان للّه فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا ، ثم قال واللّه لقد يسّر اللّه على المؤمنين أرزاقهم بخمسة دراهم ، جعلوا لربّهم واحدا وأكلوا أربعة أحلاء . . . » « 1 » .
فإنها صريحة في أن واحدا من خمسة دراهم يكون خمسا .
( ومنها ) ما عن أبي جعفر عليه السّلام في الغنائم الحربية قال : « كل شيء قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلّا اللّه ، وأن محمدا رسول اللّه فإن لنا خمسه . . . » « 2 » .
ودلالتها على المطلوب تكون كالآية الكريمة .
2 - ومن الروايات ما تضمنت لفظة « من » الدالة على التبعيض أي من المال الذي فيه الخمس .
( منها ) جملة من الروايات الدالة على « أن الخمس من خمسة أشياء من الغنائم والغوص ، ومن الكنوز ، ومن المعادن والملاحة » « 3 » .
( ومنها ) ما عن أبي الحسن الثالث عليه السّلام في حديث أكرار الحنطة : « لي منه الخمس مما يفضل من مئونته » « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 484 ، الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 .
( 2 ) الوسائل 9 : 487 ، الحديث 5 .
( 3 ) الوسائل 9 : 487 ، الباب 2 مما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 و 9 و 10 و 11 و 13 .
( 4 ) الوسائل 9 : 500 ، الحديث 2 .