تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
. . . . . . . . . .
شرح
حيث أضاف الخمس إلى نفس ما يفضل من المئونة بالتعبير به « من » الدال على التبعيض فيكون بعض ما يفضل من المئونة له عليه السّلام وهو الخمس . ( ومنها ) ما دل على أن الخيّاط يخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق . . . » « 1 » . فإنها تدل على أن بعض الربح لهم عليهم السّلام لما جاء فيها من التعبير ب‍ « منه » . 3 - ومن الروايات ما جاء فيه من التعبير بكلمة « في » أي في الربح الخمس ، ومن المعلوم أن الكل ظرف لبعضه . ( منها ) رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كتبت إليه في الرجل يهدى إليه مولاه والمنقطع إليه هدية . . . هل عليه فيها الخمس فكتب عليه السّلام : « الخمس في ذلك » « 2 » . ( ومنها ) جملة من الروايات الواردة في الكنز وأن فيه الخمس « 3 » . ونحوها ما ورد في خمس المعادن « 4 » وأن فيها الخمس . ( ومنها ) موثقة سماعة لما فيها من قوله عليه السّلام بعد السؤال عن الخمس « في كل ما أفاد الناس . . . » « 5 » . 4 - ما تدل على حرمة الشراء من الخمس حتى يصل إليهم حقهم عليهم السّلام . ففي رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال : « لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا » « 6 » ونحوها غيرها « 7 » . فإن الشراء من الخمس لا يتحقق إلّا بالشراء من عينه .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 503 ، الحديث 8 . ( 2 ) الوسائل 9 : 504 ، الحديث 10 . ( 3 ) الوسائل 9 : 495 ، الحديث 1 و 2 و 6 ، الباب 5 مما يجب فيه الخمس . ( 4 ) الوسائل 9 : 491 ، الباب 3 . ( 5 ) الوسائل 9 : 503 ، الحديث 6 . ( 6 ) الوسائل 9 : 484 ، الحديث 4 ، الباب 1 . ( 7 ) في نفس الباب ، الحديث 5 .