. . . . . . . . . .
شرح
من المعاملات مستقلة لا سيما إذا كانت المعاملة في صفقة واحدة كما إذا باع شيئين بصفقة واحدة وربح في أحدهما وخسر في الآخر ثم إن المصنف قدّس سرّه لم يفرق بين تقدم الربح أو الخسران وهذا مبني على مسلكه في مبدأ السنة حيث إنه جعله الشروع في الاكتساب كما تقدم في ( المسألة 60 ) وقد تقدم تصحيحه أيضا .
وأما إذا جعلنا المبدأ حصول الربح خارجا فلا يجبر الخسران المتقدم من الربح المتأخر لخروجه عن عام الربح ، وهذا هو مختاره سيدنا الأستاذ قدّس سرّه ومن هنا جاء في تعليقته الكريمة « الجبر في فرض تقدم الخسران لا يخلو من إشكال بل منع » وتقدم الكلام على ذلك في المسألة المذكورة .