تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
. . . . . . . . . .
شرح
ولا يخفى : أن وجوب التخميس لو تصرف في المال زائدا على المئونة مبني على ما تقدم من تعلق الخمس بالربح من حين ظهوره ، لا آخر السنة ، لأن المقدار الذي يستثنى من الربح من دون تخميس إنما هو ما يصرفه في المئونة ، لا أكثر ، فالزائد على ذلك يجب تخميسه إذا صرفه أو وهبه لآخر ، وأما لو قلنا بتأخر التعلق إلى آخر السنة فلا يجب الخمس حتى فيما زاد على المئونة ، سواء قلنا بحرمة الإسراف أو إتلاف المال أم لا ، فإن حرمة ذلك أجنبية عن حكم التخميس وعدمه . وفي النتيجة لا بد من تقييد ما في المتن من الهبة بما إذا لم تعد من المئونة عرفا ، وإن كان لا يخلو عن تأمل ؛ لأن محل الكلام إنما هو ما زاد على المئونة كالإسراف والإتلاف ، فيكون التقييد لغوا .