تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤

[ مسألة 72 : متى حصل الربح ، وكان زائدا على مئونة السنة تعلق به الخمس ]

( مسألة 72 ) متى حصل الربح ، وكان زائدا على مئونة السنة تعلق به الخمس ( 1 )
شرح
مبدأ تعلق الخمس بالأرباح ( 1 ) لا إشكال ولا خلاف في عدم اعتبار الحول في شيء من أنواع الخمس مما عدا أرباح المكاسب - كالكنز والمعادن والغوص - لإطلاق أدلتها كتابا وسنة ، وهذا ظاهر لا كلام فيه . بل في الجواهر « 1 » دعوى الإجماع على ذلك بل وعلى وجوبه فورا زيادة على ذلك أيضا ، لأنّه حق للغير المطالب به حالا ، إن لم يكن قولا ، مع أنه يكفي في عدم جواز إبقائه عدم الإذن من مستحقه ، إذ هو من قبيل الأمانة الشرعيّة عنده هذا كله في غير أرباح المكاسب . مبدأ تعلق الخمس بأرباح المكاسب وأما خمس أرباح المكاسب والتجارات فهو أيضا كبقية الأخماس لا يعتبر الحول في أصل تعلقه بها ، وإن جاز تأخير أدائه إلى آخر السنة - كما أشار في المتن - فهنا بحثان : ( الأول ) : في الحكم الوضعي ، وهو تعلق الخمس بأرباح المكاسب عند حصولها . ( الثاني ) : في الحكم التكليفي وهو جواز تأخير أدائه إلى آخر السنة حتى لو تعلق بها من أول حصولها . الحكم الوضعي أما البحث الأول ففي تعلق الخمس بأرباح المكاسب وتحديد زمان حصول الشركة بين أرباب الخمس ، وصاحب المال ، هل هو من أول زمان حصول الربح أو بعد مضي سنة من حصوله .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 16 : 79 .