[ الاستغناء عن المئونة ]
نعم لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها « 1 » وكذا في حلّي النسوان ( 1 )
شرح
فتحصل من جميع ما ذكرناه : أن الأقوى والأوفق بالأدلة عدم وجوب الخمس في أعيان المؤنات الباقية بعد تمام السنة - مثل الفرش والأواني والألبسة ونحوها - إما لشمول أدلة استثناء المؤنات لها حتى بعد السنة ، وإما لعدم شمول أدلة الخمس لها بعدها ، فيرجع إلى أصالة البراءة لا محالة أو استصحاب حكم المخصص .
هذا تمام الكلام في القسم الأول من أعيان المؤنات الباقية - وهو ما ينتفع به بعد تمام السنة أيضا - وأما إذا استغنى عنها فيأتي الكلام فيها تبعا للمتن .
الاستغناء عن المئونة
( 1 ) قد ذكرنا أن أقسام أعيان المؤنات الباقية ثلاثة ، وقد تقدم الكلام في القسم الأول .
( وأما القسم الثاني ) - وهو ما أشار إليه في المتن - وهو ما استغنى عنه بعد السنة أو السنين كحلي النسوان إذا جاز وقت لبسهن لها احتاط في المتن بالتخميس وعن المستند « 2 » القول بوجوبه فيه .
والأقوى عدم الوجوب لإطلاق أدلة استثناء المئونة الشاملة لمطلق مئونة السنة ولو زالت الحاجة عنها بعدها أو بعد سنين ، وذلك لظهورها في التخصيص الأفرادي لا التقييد الأحوالي - كما ذكرنا - أو بتعبير آخر أن تخصيص عمومات
هامش
( 1 ) وفي تعليقة سيدنا الأستاذ قدّس سرّه على قول المصنف قدّس سرّه « فالأحوط إخراج الخمس منه » : ( لا بأس بتركه ، نعم لو باعها وربح فيه تعلق الخمس بالربح ، وكذا الحال في حلي النسوان ) .
( 2 ) كما في المستمسك 9 : 545 .