تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
. . . . . . . . . .
شرح
من دون شمول دليل الاستثناء له في هذا الحال وأما على الثاني فلعدم صدق عنوان مئونة السنة على ما استغنى عنه قبل انتهائها . فيبقى تحت عمومات التخميس على كلا الوجهين الذين أشرنا إليهما للعمومات ؛ لأن العبرة في عدم الخمس بما هو مفاد الاستثناء وشمول أدلة التخصيص ، وهي قاصرة عن شمول المقام ، ولا قصور في شمول العمومات له لصدق عنوان الفائدة عليه ، وزوال عنوان المئونة عنه قبل انتهاء السنة . ويمكن الجواب عنه بأنه يكفي في الخروج عن عمومات التخميس صدق المئونة على الشيء ولو في بعض أيام السنة وذلك لاختلاف ما يحتاج إليه الإنسان في طول السنة ، فإنه قد يحتاج إليه في تمام السنة وأخرى يحتاج إليه بعض أيامها ولا فرق في نظر العرف في أن جميعها مما يحتاج إليه في معاشه ، وإن استغنى عنها بعد أيّام ، والمرجع في صدق المئونة هو العرف ، والأولى إيكال ذلك إليهم « 1 » .
هامش
( 1 ) كما في تعبير صاحب الجواهر قدّس سرّه 16 : 59 في تعريف المئونة والعيال .