[ مسألة 64 : يجوز إخراج المئونة من الرّبح ]
( مسألة 64 ) يجوز إخراج المئونة من الرّبح ، وإن كان عنده مال لا خمس فيه ( 1 ) .
شرح
إخراج المئونة من الربح مع وجود مال آخر
( 1 ) توضيح المقال : أن الأموال التي يمكن أن تكون عند الشخص - غير الربح - على ثلاثة أقسام :
( القسم الأول ) : ما ليس من شأنه أن يصرف في المئونة - عادة - كرأس مال يتجر به ، أو ضيعة يستغلها ، أو دار يسكنها ، أو أثاث بيت يستفيد منها ، ونحو ذلك مما يحتاج إليه إما في الاستفادة والاسترباح ، أو فيما اتخذه مئونة بالفعل .
( القسم الثاني ) : ما من شأنه أن يصرف في المئونة ، ولم يكن من جنس المئونة بالفعل - كالنقود والذهب والفضة إذا لم تكن من رأس المال - .
( القسم الثالث ) : ما يكون من جنس المئونة وإن لم يتخذه مئونة بالفعل كالدار والفرش والظروف والثياب والحنطة ، وكالعبد والجارية ونحو ذلك مما لو لم يكن عنده كان من المئونة وفرضنا أنه انتقل إليه بالإرث أو كان مما أدى خمسه سابقا .
هذه هي الأقسام المتصورة للأموال الأخر التي تكون عند الشخص غير الربح المتجدد .
أما القسم الأول فالظاهر أنه لا خلاف بينهم في عدم وجوب صرفها في المئونة وأنه يجوز أخذها من الربح المتجدد وإن كان عنده هذا القسم من الأموال وذلك لعدم تعارف بيعها وصرفها في المئونة .
وفي المستند « 1 » دعوى الإجماع على ذلك ، ويدل عليه ظاهر الأخبار في جواز أخذ المئونة من الربح وإن كان عنده مال يحتاج إليه في الاسترباح كرأس
هامش
( 1 ) ج 1 ص 81 ، فرع ط والمستمسك ج 9 ص 541 .