تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣

[ مسألة 62 : في كون رأس المال للتجارة - مع الحاجة إليه - من المئونة إشكال ]

( مسألة 62 ) : في كون رأس المال للتجارة - مع الحاجة إليه - من المئونة إشكال فالأحوط - كما مرّ - إخراج خمسه أولا ، وكذا في الآلات المحتاج إليها في كسبه ، مثل آلات النجارة للنجار ، وآلات النساجة للنساج وآلات الزراعة للزرّاع ، وهكذا ، فالأحوط إخراج خمسها أيضا أولا ( 1 )

[ مسألة 63 : لا فرق في المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه ]

( مسألة 63 ) لا فرق ( 2 ) في المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف - مثل المأكول والمشروب ونحوهما - وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه - مثل الظروف والفرش ونحوها - فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها
شرح
حكم الآلات المحتاج إليها في الكسب ( 1 ) مرّ الكلام في تخميس رأس المال في ( مسألة 59 ) ويجري الكلام بعينه في الآلات المحتاج إليها في كسبه ، وأن الأقوى هو التخميس ؛ لأن رأس المال وكذا الآلات يصرف في تحصيل الربح ثم يصرف الربح في المئونة ، فنفس رأس المال ليس من المئونة وإن احتاج إليها . بقاء المئونة للسنين الآتية ( 2 ) لوجهين ( الأول ) : إطلاق أدلة استثناء المئونة ، فإنها تشمل مطلق المئونة ، سواء صرفت أم بقيت للسنين الآتية ، احتاج إليها في تلك السنين أو استغنى عنها « 1 » . ويؤيده أن المتعارف تملك جملة من المؤنات - كالدار والفرش والظروف - ، وهي تبقى إلى السنين المتمادية عادة ، ومنع إطلاق المئونة على مثلها كما ترى ، ولو منع الإطلاق فيكفينا .
هامش
( 1 ) ويأتي الكلام في المستغنى عنها في ( م 67 ) على وجه التفصيل .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 213 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي