تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
. . . . . . . . . .
شرح
3 - ما يحتاج إليه في فك ما في عهدته من الحقوق الماليّة . وهذا كالحقوق اللازمة له بنذر ، أو كفارة ، أو أداء دين ، أو أرش جناية ، أو غرامة ما أتلفه عمدا أو خطأ ، ونحو ذلك من الضمانات ، وهذه محدودة لا تقبل الزيادة والنقيصة كي تلاحظ فيها الشأنية واللياقة بحال الشخص ، والظاهر دخول هذه الموارد في المئونة وإن استشكل شيخنا الأعظم قدّس سرّه « 1 » في الضمان العمدي ، لعدم صدق المئونة عليه عرفا ، فتأمل . وسيأتي الكلام في كون أداء الدين من المئونة في ( مسألة 71 ) وبيان أقسامه ومنها دين الخمس إذا كان من السنين السابقة وأراد أدائه من ربح سنته .
هامش
( 1 ) كتاب الخمس : 94 .