. . . . . . . . . .
شرح
أو الشجرة ينتفع بثمرها ، فإن هذا من الصرف في المئونة عرفا ، بخلاف الاسترباح فإنه تحصيل لما يصرفه في المئونة وليس هو من الصرف فيها بوجه ، فمجرد الحاجة إلى الجامع بين صرف نفس رأس المال وصرف أرباحه في الإعاشة لا يوجب صدق المئونة على الجميع .
وثانيا : لو سلم كفاية الجامع بين صرف رأس المال وصرف أرباحه في صدق المئونة لزم تخميس رأس المال لكفاية أرباحه في الحاجة كما هو المفروض في المثال ، فإن المفروض أن ربح رأس المال يكون بقدره وبذلك يخرج رأس المال عن كونه مئونة لزيادته عليها لكفاية ربحها في المئونة على الفرض فيلزم من وجودها عدمها .
فتحصل من جميع ذكرناه أنه لو كان رأس المال مما يتعلق به الخمس في نفسه كما إذا كان من أرباح مكاسبه أو فائدة استفادها يجب تخميسه على الأقوى لعمومات الخمس ولا يكفي في الخروج عنها عنوان الشأنية ولا الحاجة إليه في المعيشة ، ولا التحديد بما يعادل مئونة السنة ، لعدم صدق المئونة بشيء من ذلك فما في المتن هو الأوجه .
وما قد يقال من خروج ما يحتاج إليه في المئونة من أدلة وجوب الخمس لانصرافها عنه وإن لم يصدق عليه عنوان المئونة غير مسموع .