تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣

[ مسألة 60 : مبدأ السنة - التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها ]

( مسألة 60 ) : مبدأ السنة - التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها - حال الشروع في الاكتساب فيمن شغله التكسب ، وأما من لم يكن مكتسبا وحصل له فائدة اتفاقا فمن حين حصول الفائدة ( 1 ) .
شرح
مبدأ سنة المئونة - سنة الربح ( 1 ) تقدم البحث في ( مسألة 56 ) في أن مئونة السنة هل تستثنى من أرباح السنة على نحو العام المجموعي ، أو أن المستثنى منه كل ربح بانفراده على نحو العموم الاستغراقي ، اختلفوا في ذلك على قولين ، وذهب المصنف قدّس سرّه إلى القول الأول ، وهو الصحيح كما تقدم . ثم اختلفوا في تعيين مبدأ السنة فذهب القائل بالعموم الاستغراقي في الربح إلى القول بأن مبدأ السنة لكل ربح حصوله كما عن المسالك على ما تقدم « 1 » . وأما القائلون بالربح المجموعي فاختلفوا في تعيين مبدأ السنة على أقوال ثلاثة أو أربعة . 1 - من قال بأن المبدأ الشروع في التكسب كصاحب الحدائق قدّس سرّه « 2 » والشهيد في الدروس « 3 » . 2 - من قال بأن المبدأ ظهور الربح ولو بارتفاع القيمة كصاحب المدارك « 4 » . 3 - من قال بأن المبدأ حصول الربح كصاحب الجواهر قدّس سرّه « 5 » .
هامش
( 1 ) تقدم في الصفحة : 162 في التعليقة . ( 2 ) الحدائق 12 : 354 . تقدم في 160 . ( 3 ) بنقل الجواهر 16 : 81 . ( 4 ) المدارك 5 : 391 تقدم في تعليقة الصفحة : 160 . ( 5 ) جواهر الكلام 16 : 81 تقدم في تعليقة الصفحة : 160 .