تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
. . . . . . . . . .
شرح
وظاهر المتن هو الفرض الأول لتمثيله بالبيع الخياري ، كما أن ظاهره اشتراط الاستقرار في وجوب الخمس ، لا في صدق الربح ، لقوله قدّس سرّه « يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره » فإنه اشترط الاستقرار في الوجوب لا في صدق الربح ، وهذا هو الصحيح أي التفصيل في الاشتراط فلا يتم القول بالاشتراط المطلق ولا بالنفي المطلق ، فلاحظ .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 182 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي