تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
. . . . . . . . . .
شرح
وموردها الضيعة ومن المعلوم أن مئونتها ومئونة صاحبها وكذا خراج السلطان الذي هو بمنزلة أجرة الأرض كلها تكون قبل حاصل الضيعة ، ثم إذا حصل يحسب منه المئونة المصروفة قبل المحصول ، ويكون الباقي ربحا فاضل المئونة . 4 - صحيحته الرابعة عن علي بن محمد بن شجاع النيسابوري ( وفي نسخة محمد بن علي بن شجاع النيسابوري ) أنه سأل أبا الحسن الثالث عليه السّلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر ما يزكّى ، فأخذ منه العشر عشرة أكرار ، وذهب منه بسبب العمارة ثلاثون كرا ، وبقي في يده ستون كرا ما الذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء فوقع عليه السّلام لي منه الخمس مما يفضل من مئونته » « 1 » . فإن من الواضح أن ذهاب ثلاثين كرا من حنطة الضيعة للعمارة إنما يكون من باب الجبران واحتساب ما صرفه في عمارة الضيعة من حاصلها المتأخر ، وهكذا احتساب مئونة الشخص التي استثناها الإمام عليه السّلام من ستين كرا الباقية ، فتكون المئونتان على نحو واحد من حيث الاحتساب من الحنطة المتأخرة ، لا الصرف منها بعد حصولها . 5 - روايته عن محمد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام أخبرني عن الخمس أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب وعلى الصنّاع ( الضياع ) وكيف ذلك فكتب بخطه : الخمس بعد المئونة » « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 500 في الباب 8 ، الحديث 2 . ( 2 ) في الباب المتقدم ، الحديث 1 .