تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
. . . . . . . . . .
شرح
1 - صحيحة البزنطي لما في ذيلها من قوله عليه السّلام « فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمئونته فليس عليه نصف السدس ولا غير ذلك » « 1 » . وقد تقدم الوجه في إيجاب نصف السدس وأنه من باب العفو والتخفيف في تلك السنة خاصة ، وموردها الضياع والغلات ويكون النتاج فيها متأخرا عن المئونة عادة لحصولها في أواخر السنة . 2 - صحيحته الأخرى عن علي بن راشد قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت مواليك بذلك ، فقال لي بعضهم : وأي شيء حقه فلم أدر ما أجيبه ؟ فقال : يجب عليهم الخمس ، فقلت ففي أي شيء فقال : أمتعتهم وصنائعهم ، ( ضياعهم ) قلت : والتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال : إذا أمكنهم بعد مئونتهم » « 2 » . وهذه أيضا كسابقتها من حديث المورد بإضافة الصانع والتاجر فإن ربح الصنعة والتجارة يتأخر عن الشروع فيهما غالبا . 3 - صحيحته الثالثة قال : كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني : أقرأني على كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المئونة وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمئونته نصف السدس ، ولا غير ذلك ، فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المئونة مئونة الضيعة وخراجها لا مئونة الرجل وعياله ؟ فكتب - وقرأه علي بن مهزيار - عليه الخمس بعد مئونته ومئونة عياله ، وبعد خراج السلطان » « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 502 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل المتقدم : الحديث 3 . ( 3 ) في الباب المتقدم ، الحديث 4 .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 169 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي