تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨

[ عمران البستان للاكتساب ]

وأما إن كان من قصده الاكتساب بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته وفي نمو أشجاره ونخيله ( 1 )
شرح
عمران البستان للاكتساب ( 1 ) هذا هو الفرض الثاني وهو عمران البستان للاكتساب بأصله كبيع أشجاره وثمارها ونحو ذلك لا إشكال في ثبوت خمس النّماءات المنفصلة الزائدة على المئونة كالثمار لصدق الفائدة بل الاكتساب عليها ؛ لأن المفروض قصد الاكتساب بالبستان ويكفي مجرد ذلك في صدق الاكتساب وأما النماءات المتصلة كنمو أشجاره فقد يستشكل « 1 » فيه لعدم وضوح صدق الفائدة عليه ويندفع بأنه لو تم لكان في غير ما يقصد به الاسترباح كما هو مفروض الكلام هنا فإن صدق الفائدة على النماء المتصل كنمو الأشجار أو نمو الدواب ونحو ذلك فيما يقصد الاسترباح والتكسب به واضح إذ لا فرق حينئذ بين المنفصل والمتصل . وأما زيادة القيمة السوقية ، فإن قلنا بكفايتها في صدق الربح والفائدة في مطلق ما يراد الاكتساب به ، ولو لم يكن عن معاوضة كالإرث والهبة وجب الخمس فيها وإن لم يبع ، وأما إذا قلنا باعتبار الملكية بالمعاوضة كما إذا اشترى البستان ثم عمّره فيختص الخمس بهذه الصورة من دون حاجة إلى البيع لصدق الفائدة بمجرد زيادة القيمة في مال التجارة المملوك بالمعاوضة ، كما سبق في ( مسألة 53 ) .
هامش
( 1 ) المستمسك 9 : 53 .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 158 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي