[ مسألة 55 : إذا عمر بستانا وغرس فيه أشجارا ونخيلا للانتفاع بثمرها ]
( مسألة 55 ) : إذا عمر بستانا وغرس فيه أشجارا ونخيلا للانتفاع بثمرها وتمرها لم يجب الخمس في نمو تلك الأشجار والنخيل ( 1 )
شرح
عمران البستان للمئونة
( 1 ) للمسألة فروض ثلاثة تعرض المصنف قدّس سرّه لاثنين منها :
الفرض الأول : أن يعمّر بستانا للانتفاع بثمره وتمره ونحو ذلك في مئونته ومئونة عياله ، وهذا ما تعرض له المصنف قدّس سرّه هنا ، ولا إشكال في عدم تعلق الخمس بنمائه المنفصل كتمره إلّا فيما زاد عن مئونته ، وأما نماؤه المتصل كنمو نفس الأشجار والنخيل فقد ذكر قدّس سرّه أنه لم يجب فيه الخمس ، والظاهر ابتناؤه على صدق المئونة عليه أيضا ، ولكن التحقيق هو ما أشار إليه سيدنا الأستاذ قدّس سرّه في تعليقته من التفصيل وأنه يجب الخمس في نموها أي نمو الأشجار إلى أن تبلغ حد الانتفاع بثمرها وبعده لا يجب الخمس في خصوص ما يعد منها من المؤن ، والسر في هذا التفصيل هو اعتبار فعلية المئونة ولا يكفي مجرد الشأنية ولا فعلية إلّا بالوصول إلى حد الإثمار فإذا أثمرت تلك الأشجار صدق عليها عنوان المئونة ؛ لأن الانتفاع بكل شيء بحسبه وقبل الإثمار يجب تخميسها كل سنة إذا أوجب زيادة القيمة لصدق الفائدة على النماء المتصل من دون صدق المئونة بعد عليه .
وأما مجرد زيادة القيمة من دون نماء فلا خمس فيه أيضا لعدم صدق الفائدة في مثل ذلك مما لم يعد للتجارة والاسترباح .