. . . . . . . . . .
شرح
ما غرسه لزيادة نمائه فأوجب الخمس فيها ، بخلاف ما لو زادت قيمته السوقية من غير زيادة فيه ولم يبعه ، وهو جيد ، ومنهم من أوجب في زيادة القيمة أيضا » .
وقد تنظر فيه في المسالك حيث قال « ولو زاد ما لا خمس فيه زيادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس في الزائد ، وفي الزيادة لارتفاع السوق نظر » « 1 » .
ويبتنى ذلك على عدم صدق الفائدة على مجرد زيادة القيمة في ذلك .
( الثالث ) القول بالتفصيل بين البيع وعدمه كما يظهر من عبارة المنتهى المتقدمة حيث إنه قيد عدم الخمس بعدم البيع لظهوره في وجوب الخمس لو باعه وذهب إلى ذلك المصنف قدّس سرّه كما هو صريح المتن ، ويبتنى ذلك على عدم صدق الفائدة على مجرد الزيادة في القيمة ، نعم لو بيع وتجسد الثمن في الخارج صدق عنوان الفائدة والزيادة الخارجية بالنسبة إلى قيمته من حين تملكه .
( الرابع ) : التفصيل في البيع أيضا بين ما إذا كان الانتقال إليه بشراء ونحوه من المعاوضات ، ثم باعه بأكثر من ثمن الشراء وبين ما إذا كان بدون المعاوضة كالإرث والهبة ، بل المهر فباعه بأكثر من قيمته حين ملكه بالإرث ونحوه ، فيجب في الأول ، دون الثاني ، ولو فيما إذا كان المقصود الاتجار به وهذا ما اختاره سيدنا الأستاذ قدّس سرّه كما جاء في تعليقته الكريمة على المتن « 2 » وكذا في تقرير بحثه « 3 » والوجه في ذلك هو صدق الفائدة والربح على الثمن الزائد في الأول دون القيمة الزائدة في الثاني .
هامش
( 1 ) بنقل الجواهر 16 : 57 .
( 2 ) في تعليقته قدّس سرّه على قول المصنف قدّس سرّه « لم يبعد وجوب الخمس » ( هذا فيما كان الانتقال إليه بشراء أو نحوه من المعاوضات ، وأما في غير ذلك كموارد الإرث والهبة بل المهر فالظاهر عدم الوجوب حتى فيما إذا كان المقصود من الإبقاء الاتجار به .
( 3 ) مستند العروة ( كتاب الخمس ) : 228 .