تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠

[ مسألة 53 : نماء العيني والحكمي ]

( مسألة 53 ) : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلق بها الخمس أو تعلق بها لكنه أداه فنمت وزادت زيادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس في ذلك النماء . وأما لو ارتفعت قيمتها السوقية من غير زيادة عينيّة لم يجب خمس تلك الزيادة لعدم صدق التكسب ولا صدق حصول الفائدة ، نعم ، لو باعها لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن ، هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة ورأس مالها كما إذا كان المقصود من شرائها أو إبقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو اجرتها أو نحو ذلك من منافعها وأما إذا كان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا أمكن بيعها وأخذ قيمتها ( 1 ) .
شرح
النماء العيني والحكمي ( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة في الزيادة العينيّة منفصلة أو متصلة ، والزيادة الحكمية وهي زيادة القيمة السوقية في المال الذي لا يتعلق به الخمس كالإرث والمهر ونحوهما أو تعلق به وقد أداه فقد فصّل المصنف قدّس سرّه بين الزيادة العينية والحكمية فالتزم في الأول بوجوب الخمس دون الثانية إلّا في صورة بيع ما زادت قيمته أو كان مما اتخذ للتجارة ولا يخفى أنه لم يرد في ذلك نص خاص نفيا أو إثباتا ، بل يدور الكلام والخلاف في ذلك حول صدق الفائدة أو الاكتساب وعدمه فلا بد من التكلم في موردين ( الأول ) الزيادة العينيّة ( الثاني ) الزيادة الحكمية . أما المورد الأول فينقسم إلى قسمين الزيادة المتصلة ، والزيادة المنفصلة . أما القسم الأول وهو الزيادة المتصلة كسمن الحيوان ونمو الأشجار والزرع ونحو ذلك فإن الزائد والمزيد عليه موجود واحد خارجا لا تعدد فيه فهل يجب فيه الخمس أم لا ؟ الظاهر وجوب الخمس لصدق الفائدة عليه إذ هو ربح
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 140 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي