[ حاصل الوقف الخاص ]
وكذا لا يترك في حاصل الوقف الخاص ( 1 )
شرح
ومن هنا يقول الفقيه الهمداني قدّس سرّه « كيف يحتمل كون كل الأصحاب أو جلّهم أو كثير منهم قائلين بثبوت الخمس في الإرث ونحوه ، ولم يشتهر ذلك بين العوام اشتهار الشمس في رابعة النهار مع عموم الابتلاء به » « 1 » .
وعليه لا ينبغي التأمل في أن كل من كان في مقام بيان متعلق الخمس ولم يصرح بثبوته في الإرث ونحوه مما يكثر الابتلاء به يوميا هو ممن لا يقول به سواء القدماء الظاهر عباراتهم في الاختصاص بالاكتساب والاستفادة أو المتأخرون القائلون بكفاية صدق الغنيمة والفائدة ، فإن دعوى كون الإرث من المصاديق الظاهرة للغنيمة والإرث بحيث لا يحتاج إلى التمثيل به مجازفة محضة ودعوى انصرافها عنه في محلّه كما جاء في تقرير مباحث سيدنا الأستاذ قدّس سرّه « 2 » .
نعم إذا كان الإرث غير محتسب فلا مانع من صدق الغنيمة والفائدة عليه ، كما دلت عليه صحيحة ابن مهزيار المتقدّمة .
حاصل الوقف الخاص
( 1 ) الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها والوقف إما خاص أو عام .
أما الخاص فقد يكون على نحو الملكية وأخرى على نحو العطاء والأول كما إذا وقف بستانا على أن يكون نماؤه لأولاده ومقتضاه دخول النماء في ملكهم بلا حاجة إلى قبولهم ؛ لأن النماء تابع لأصله في الملك بلا حاجة إلى القبول كما في الملك المطلق فيشمله عنوان الفائدة فيجب فيه الخمس ، بناء على المختار
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه 14 : 112 - 113 كتاب الخمس .
( 2 ) مستند العروة ( كتاب الخمس ) : 214 .