تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
. . . . . . . . . .
شرح
في أن ذاك الواحد هل هو عنوان الفائدة أو عنوان التكسب ، فيقع البحث في « الأمر الثاني » وهو ظهور الروايات الخاصة في دخالة العنوان الخاص - وهو الاكتساب - في الحكم وعدمه ، فإن تم ذلك لزم التقييد ، وإلّا فتبقى الروايات المطلقة على إطلاقها . والتحقيق أن يقال : إن الروايات الخاصة المتقدمة في الطائفة الأولى « 1 » من روايات المقام ليس فيها ما تدل على دخل العنوان الخاص في خمس الأرباح كي تصلح لتقييد المطلقات وذلك : أولا : أن ذكر العناوين الخاصة إنما جاء في بعضها في كلام السائل دون الإمام عليه السّلام فأجاب الإمام عليه السّلام بتعلق الخمس بها طبقا للسؤال من دون تعرض لسائر الموارد ، وذلك كمعتبرة السرائر المتقدمة « 2 » لورود السؤال فيها عن الهدية والبيع ، فأجاب الإمام بثبوت الخمس فيهما ونحوها رواية علي بن الحسين بن عبد ربه المتقدمة « 3 » فإنها أيضا تختص بالصلة سؤالا وجوابا . وهكذا الكلام في صحيحة ريان بن الصلت المتقدمة « 4 » فإنها وردت في غلّة الأرض وثمن السمك والقصب سؤالا وجوابا وأما معتبرة أبي خديجة المتقدمة « 5 » . في ضمن هذه الطائفة وإن ورد السؤال فيها عن موارد خاصة إلّا أنها ذكرت في ضمن تلك الموارد « الإرث والعطية » أيضا فهي تدل على الأعم فتكون على خلاف المطلوب أدل وبالجملة : هذه الروايات الخاصّة - التي
هامش
( 1 ) تقدمت في ص 95 . ( 2 ) ص 95 . ( 3 ) ص 95 . ( 4 ) ص 96 . ( 5 ) ص 95 .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 108 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي