وإن كان الأحوط إخراج خمسه مطلقا ( 1 )
شرح
وفيه : أولا : منع تخصيص أصل الكبرى في التخميس بعد المئونة بما ذكر فإنها تعم مطلق الفوائد ولو بالطرق غير المألوفة ، كما يأتي في الأمر السابع في تخميس فاضل المئونة .
وثانيا : أن السرقة أو الغيلة تكون أيضا من الطرق المتعارفة بين الناس إلّا أنها لم تكن مشروعة ، أو مقبولة عند العرف ، فلو جازت في مورد كما هو مفروض البحث كانت من الطرق المرغوبة والمشروعة أيضا .
وثالثا : التخصيص المذكور ينافي ما عليه المصنف ( قدّس سرّه ) من تخميس الفوائد مطلقا بعد المئونة كما سيأتي في الأمر السابع فالتوجيه المذكور لا يلائم ما عليه المصنف ( قدّس سرّه ) .
( 1 ) أي من دون استثناء المئونة ، ووجه الاحتياط هو احتمال شمول الغنيمة الحربية لمطلق ما يؤخذ من الكافر الحربي بناء على عدم اعتبار المقاتلة أو التهيؤ لها في صدقها ، والغنائم الحربية تخمس من دون ملاحظة مئونة السنة ، ولا يخفى ضعف هذا الاحتمال وإن صلح للاحتياط .