تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
. . . . . . . . . .
شرح
والسيرة في تخميسها وتقسيم الباقي على المقاتلين . إلّا أن هناك عدة موارد وقع الكلام فيها من حيث صدق الغنيمة عليها بالمعنى الأخص - أي الحربيّة - أو الأعم بمعنى مطلق الفائدة وتظهر الثمرة في استثناء المئونة وكون الباقي للغانم لو كانت بالمعنى الأعم ، وعدم استثنائها وتقسيم الباقي على المقاتلين لو كانت بالمعنى الأخص وهي ما تعرض لها المصنف ( قدّس سرّه ) على النحو التالي هنا وفي المسألة الآتية : 1 - المأخوذ فداء عن الأسير . 2 - المأخوذ جزية مبذولة للسريّة المقاتلة . 3 - المأخوذ صلحا مع السريّة . 4 - المأخوذ عند الدفاع . 5 - المأخوذ بالغارة أي الهجوم لنهب الأموال . 6 - المأخوذ بالسرقة ، أو الغيلة . 7 - المأخوذ بالربا . 8 - المأخوذ بالدعوى الباطلة . والذي ينبغي أن يقال في المقام : أن الظاهر أنه يكفي في صدق الغنائم الحربيّة الاستيلاء على مال العدو قهرا مع الاستعداد للقتال معه وإن لم يكن استيلاء على نفس العدو أو لم يقع معه قتال . ومن هنا أشكل في صدقها على الأموال التي يتركها العدو هربا من القتال ، لتحقق الاستيلاء على المال من دون استيلاء على نفس العدو ولا قتال معه ثم إنه لا يعتبر في صدق الغنيمة المأخوذة بالقتال أن تكون حينه ، بل يكفي سبق القتال كما لعله المتعارف في الحروب فإن سلب الأموال يكون بعد الحرب غالبا وأما تفصيل الموارد المذكورة :