تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
. . . . . . . . . .
شرح
أيضا ومع قطع النظر عن ذلك كان مقتضى الأدلة التخميس وتقسيم الباقي على المقاتلين سواء في زمن الحضور أو الغيبة ، وسواء في الحروب المأذونة أم غيرها وسواء في الحرب الجهادية أم الدفاعية ، كل ذلك لإطلاق آية الخمس ، وعدم صحة ما توهم من التفاصيل ، وهذا هو ما ذهب إليه السيد الأستاذ ( دام ظلّه ) في كتاب المنهاج « 1 » وإن وافق الماتن هنا حيث لم يعلق شيئا على متن الكتاب وصرح بذلك في مستند العروة « 2 » فلاحظ .
هامش
( 1 ) منهاج الصالحين 1 : 325 كتاب الخمس ، قال ( دام ظلّه ) : « الغنائم المنقولة المأخوذة بالقتال من الكفار الذين يحل قتالهم يجب فيه الخمس إذا كان القتال بإذن الإمام عليه السّلام بل الحكم كذلك إذا لم يكن بإذنه ، سواء كان القتال بنحو الغزو للدعاء إلى الإسلام أم لغيره ، أو كان دفاعا لهم عند هجومهم على المسلمين » . ( 2 ) مستند العروة ( كتاب الخمس ) : 21 .