[ 2 - المأخوذ جزية ]
الذي يؤخذ من أهل الحرب ( 1 ) بل الجزية ( 2 ) المبذولة لتلك السريّة ( 3 ) بخلاف سائر . أفراد الجزية ( 4 )
[ 3 - المأخوذ صلحا ]
ومنها أيضا : ما صولحوا عليه ( 5 )
[ 4 - المأخوذ عند الدفاع ]
وكذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم ( 6 ) إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم ولو في زمن الغيبة ، فيجب إخراج الخمس من جميع ذلك قليلا كان أو كثيرا من غير ملاحظة خروج مئونة السنة على ما يأتي في أرباح المكاسب .
شرح
( 1 ) وهي ما يؤخذ من أسرى الكفار قهرا مقابل إطلاق سراحهم سواء وقع قتال أم لا ، إذ قد يؤسرون من غير قتال ، وتقدم الكلام فيها .
( 2 ) وهي ما يوضع على رؤوس المحاربين من المال بقدر ما يراه الواضع مصلحة حقنا لدمائهم وأموالهم ، والمفروض هنا وضع الجزية من قبل السرية المقاتلة ، لا ولي الأمر فتكون من الغنائم الحربيّة وشؤونها وتقدم الكلام فيها .
( 3 ) أي المبعوثة للقتال مع الكفار وهي قطعة من الجيش .
( 4 ) وهي ما تؤخذ من أهل الكتاب من قبل الإمام في زمن الحضور أو الحاكم الشرعي في زمن الغيبة وإن لم يكن حرب ، وهذه لا ترتبط بالتي تأخذها السرية المقاتلة كما تقدم « 1 » وتفصيلها في كتاب الجهاد .
( 5 ) بشرط الغلبة كما تقدم .
( 6 ) لكفاية الغلبة على المال إذا اخذ قهرا في صدق الغنيمة الحربيّة وإن لم يكن هناك غلبة على نفس العدو المهاجم ، كما تقدم فلا فرق بين الجهاد والدفاع في صدق الغنيمة على المال المأخوذ قهرا بالمقاتلة ثم إنه لا يعتبر في الدفاع إذن الإمام في التخميس الذي هو حكم وضعي وإن قلنا باعتباره فيه في الجهاد ،
هامش
( 1 ) في الصفحة : 84 .