تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
. . . . . . . . . .
شرح
لكونه مصلحة للمسلمين فلا دلالة لها على عدم اعتبار الإذن وإنما كان جهة السؤال هي جواز التصرف في سهمه من الغنيمة ؛ لأنها مأخوذة ممن لا يهتم بالخمس فيها فأجاب عليه السّلام بحليّتها بعد أداء الخمس . فتحصل من جميع ذلك أنه لا يمكن التمسك برواية الحلبي لنفي اعتبار الإذن في تخميس الغنائم الحربيّة وتقسيم الباقي على المقاتلين ، ولا أقل من الإجمال فالعمدة إنما هي إطلاق الآية الكريمة . هذا تمام الكلام بالنسبة إلى زمن الحضور والذي يسهل الخطب أن المرجع في هذه الحالة هو الإمام عليه السّلام .