تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 70

مساهمون:

ص٧٠
. . . . . . . . . .
شرح
( أحدها ) : ما عن المستند « 1 » وصاحب الجواهر ( قدّس سرّه ) « 2 » والفقيه الهمداني ( قدّس سرّه ) « 3 » من حملها على تحليل ما يبقى بعد التخميس وإن كانت الغنيمة كلها للإمام ، لعدم الاستيذان منه في الحرب . ( وفيه ) : أنها ظاهرة في الحلية الشرعية ، أي تكون بيانا للحكم الشرعي الكلي ، دون التحليل الشخصي المالكي . ( ثانيها ) : حملها على خمس الفائدة بأن يكون قد أصاب الغنيمة قبل الحرب ، أو بالغيلة ونحوها ، دون ما أصابه بالحرب ، كي تكون من الغنيمة بالمعنى الأخص . ( وفيه ) : أنه خلاف الظاهر جدا ، لظهورها في الغنائم الحربيّة لا مطلق الفائدة . ( ثالثها ) : أن الغنائم الحربيّة تقسم بين جميع المقاتلين ولا يعطى خصوص من أصابها ، مع أن الرواية المذكورة تكون ظاهرة في أن الباقي بعد الخمس كله له ، فتكون من الفوائد المكتسبة في الحرب لا بالمقاتلة ( ويندفع ) : بأنها ظاهرة في إصابة الغنيمة الحربيّة المتعارفة في الحروب ، وهي ما تكون بعد التقسيم على الجميع ، لا الأخذ من العدو مباشرة . ( رابعها ) : حملها على صورة إذن الإمام عليه السلام أو رضاه بأصل الغزو لمصلحة المسلمين أو مشروعيته لهذا الرجل بالخصوص ، لا سيما بملاحظة التعبير عن الرجل الذي في لوائهم بأنه من ( أصحابنا ) ومن شأن أصحاب الأئمة أن لا يخرجوا عن إرادتهم ، فمن المحتمل جدا مشروعية الجهاد المذكور بالنسبة إليه وإن كان تحت لواء المخالفين إما لاحتمال الاستيذان من الإمام ، أو للعلم برضاه
هامش
( 1 ) المستند 10 : 16 . ( 2 ) بنقل مستند العروة ( كتاب الخمس ) : 20 . ( 3 ) مصباح الفقيه 14 : 253 ، كتاب الخمس .