تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
. . . . . . . . . .
شرح
( مرسلة الوراق وصحيحة معاوية بن وهب ) « 1 » . لتقييد الآية الكريمة ، لضعف الأولى سندا ، وضعف الثانية دلالة ومن هنا ذهب العلامة ، في المنتهى « 2 » إلى القول بالمساواة بين الحرب المأذونة وغيرها في التخميس ، ويكون الباقي للمقاتلين واستجوده صاحب المدارك ( قدّس سرّه ) « 3 » كما تقدم ، وهذا هو : ( القول الثاني ) في المقام واستدل عليه في المدارك « 4 » بإطلاق آية الخمس الشاملة لصورتي الغزو المأذون وغير المأذون . وبحسنة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم ، فيكون معهم فيصيب غنيمة فقال : « يؤدي خمسنا ( خمسا ) ويطيب له » « 5 » . لدلالتها على وجوب التخميس ، ولو كان في لواء المخالفين بغير إذن . وقد يناقش في إطلاق الآية بأنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، بدعوى أن المراد من « الغنيمة » فيها إنما هي الغنيمة المشروعة ، إما بمعنى الاستيلاء المشروع ، أو الاستملاك المشروع ، دون مطلقه للقطع بعدم جواز اغتنام الأموال المغصوبة عند الكفار ، مع صدق الغنيمة عليها لغة ، ومن هنا لا تشمل الآية الكريمة الفوائد المكتسبة عن طريق المعاملات الفاسدة ، كالبيع الربوي أو الهبة الفاسدة ونحو ذلك ، من الفوائد المكتسبة عن طريق غير مشروع - بناء على شمولها لمطلق الفائدة ،
هامش
( 1 ) في الصفحة : 60 و 61 . ( 2 ) منتهى المطلب 1 : 554 - بنقل المدارك 5 : 418 . ولكن شيخنا الأنصاري ( قدّس سرّه ) قد ناقش في النسبة في كتاب الخمس : 362 ، وكذا الفقيه الهمداني ( قدّس سرّه ) في مصباحه 14 : 254 ، كتاب الخمس . ( 3 ) المدارك 5 : 418 . ( 4 ) المصدر السابق 5 : 418 . ( 5 ) الوسائل 9 : 488 ، الباب 2 مما يجب فيه الخمس ، الحديث 8 .