تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 622

مساهمون:

ص٦٢٢

[ إسلام الذمي - المنتقل إليه - بين العقد والقبض ]

نعم لو كانت المعاملة مما يتوقف الملك فيه على القبض ( 1 ) فأسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه ، لعدم تمامية ملكه في حال الكفر .

[ مسألة 45 : لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ]

( مسألة 45 ) : لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ففي ثبوت الخمس وجهان أقواهما الثبوت ( 2 )
شرح
إسلام الذمي - المنتقل إليه - بين العقد والقبض ( 1 ) وهذا كما في الهبة المعوضة لاشتراط قبض الموهوب في ناقليتها ، وتمامية الفرض يبتني على أمرين : ( الأول ) : كون القبض ناقلا من حينه كما هو الأظهر ؛ لأنه متمم للعقد ، وهذا كما لو وهب المسلم الأرض لذمي معاوضة فأسلم بعد العقد وقبل القبض فيسقط عنه الخمس لعدم ملكه حال الكفر ، وإنما ملكه بعد إسلامه وأما بناء على الكشف أمكن القول بثبوت الخمس لو تحقق القبض بعد إسلامه لتحقق الملكية قبل الإسلام لكشف القبض عن ذلك لكنه ضعيف . ( الثاني ) ثبوت الخمس في سائر المعاوضات التي قد يتوقف الانتقال فيها على القبض كالهبة ، وقد استشكل المصنف قدّس سرّه في ذلك ، وإن قال : القول به لا يخلو عن قوة . إسلام الذمي - الناقل - بين العقد والقبض ( 2 ) قال في الجواهر « 1 » « لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل الإقباض أخذ من الذمي الخمس في وجه قوي » . وهكذا جزم به شيخنا الأعظم قدّس سرّه في كتاب الخمس « 2 » وذلك لصدق النقل من المسلم إلى الذمي ويبتني ذلك على أمرين أيضا :
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 16 : 76 . ( 2 ) كتاب الخمس : 241 م 15 .