[ مسألة 46 : الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم ]
( مسألة 46 ) : الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم ( 1 )
[ مسألة 47 : إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ بإقالة أو بخيار ]
( مسألة 47 ) : إذا اشترى المسلم من الذمي أرضا ثم فسخ بإقالة أو بخيار ، ففي ثبوت الخمس وجه ، لكن الأوجه خلافه ، حيث أن الفسخ ليس معاوضة ( 2 )
شرح
اشتراط البيع من مسلم
( 1 ) لو شرط البائع على الذمي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم فلا ينبغي التأمل في عدم سقوط الخمس ، لما ذكرنا « 1 » من أن مقتضى إطلاق النص كفاية حدوث الملك للذمي وإن زال بعد ذلك ببيع أو غيره فلا مانع من اشتراطه ، ودعوى الانصراف عنه ممنوعة ، نعم : قد يستشكل في صحة هذا الشرط في نفسه بدعوى :
أنه مناف لسلطنة المشتري على ملكه .
ويندفع بأنه لا ينافي ذلك ، بل الأمر بيده في مطلق الشروط الجائزة ، نعم لا يجوز ذلك فيما إذا اشترط على المشتري أن يبيعه منه بأقل مما اشتراه للنص الخاص « 2 » ويطلب تفصيل الكلام في أحكام الشروط من كتاب البيع « 3 » .
الفسخ بالإقالة أو الخيار
( 2 ) بل هو حل ، وإزالة للمعاوضة فيرجع كل مال إلى ملك صاحبه الأول .
بالسبب السابق ، فلا يكون معاوضة جديدة كي توجب الخمس على الذمي بانتقال الأرض إليه من المسلم انتقالا بالفسخ .
هامش
( 1 ) في ذيل مسألة 44 .
( 2 ) الوسائل : الباب 5 من أبواب احكام العقود ، الحديث 6 .
( 3 ) راجع كتاب البيع للشيخ الأعظم .