تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 625

مساهمون:

ص٦٢٥

[ مسألة 48 : من بحكم المسلم بحكم المسلم ]

( مسألة 48 ) : من بحكم المسلم بحكم المسلم ( 1 )

[ مسألة 49 : إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه ]

( مسألة 49 ) : إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه وهكذا ( 2 )
شرح
( 1 ) قال في الجواهر « 1 » « ويلحق بالذمي والمسلم في ذلك كله ما هو في حكم أحدهما من صبيانهم ومجانينهم وغيرهم كما في غيره من الأحكام . . . » . وذلك لإطلاق دليل التنزيل من إجماع أو غيره ، فلو اشترى الذمي أرض مجنون أو صبي من المسلمين عن طريق وليهما وجب عليه الخمس ، لأنهما بحكم المسلم ، وهكذا العكس لو اشترى أرض مسلم لصبي أو ذمي مجنون وجب الخمس ، لأنهما بحكم الذمي ، إلّا أن يقال باشتراط التكليف في وجوب الخمس ، ولا التكليف للصبي أو المجنون . بيع خمس الأرض على الذمي ( 2 ) قال في الجواهر « 2 » « لو اشترى الخمس في جميع الدفعات أخذ منه خمسه ولو كرّر الشراء مرتين فخمسا الخمسين » . وقال شيخنا الأنصاري قدّس سرّه : « إن ظاهر النص والفتوى تعلق هذا الخمس بالعين ، فللحكام الأخذ منها ومن ارتفاعها ، وله أخذ قيمة العين بأن يبيع الحصة على الذمي ، لكن عليه خمس هذا الخمس بعد اشترائه ، والظاهر أن أخذ القيمة مشروط برضى الذمي ، لعدم الدليل على سلطنة الحاكم على ذلك . . . . » « 3 » . أقول للمسألة صور : ( أحدها ) : أخذ قيمة الخمس من الذمي ابتداء برضاه ، لتعلق الخمس بالعين وله التبديل بالقيمة ، كما في سائر موارد الخمس ، ولا خمس عليه حينئذ ، لعدم تحقق
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 16 : 69 . ( 2 ) جواهر الكلام 16 : 67 . ( 3 ) كتاب الخمس : 103 .