تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩

[ مسألة 43 : تكرار الخمس بتكرار الشراء ]

( مسألة 43 ) : إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر ، ثم اشتراها ثانيا وجب عليه خمسان ( 1 ) خمس الأصل للشراء أولا ، وخمس أربعة أخماس للشراء ثانيا .
شرح
تكرار الخمس بتكرار الشراء ( 1 ) قال في الجواهر « 1 » « ولو اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر ثم اشتراها كان عليه خمس الأصل مع خمس الأربعة أخماس وهكذا حتى تفنى قيمتها » . إذا باع الذمي مجموع الأرض التي اشتراها على مسلم ثم اشتراها منه فهل يجب عليه خمس تمام الأرض ثانيا ، أو خمس أربعة أخماسه . للمسألة صور : ( الأولى ) : أن يكون بيع الذمي لتمام الأرض بعد أدائه قيمة خمس الأرض ، أولا ، ثم باعها على مسلم ثم اشتراها منه . ففي هذه الصورة يجب عليه خمس تمام الأرض ثانيا ؛ لأنه قد ملك جميع الأرض بأداء قيمة الخمس فيكون المبيع تمامها ثم يشتريها كذلك ، فيجب خمس الجميع ثانيا . ( الثانية ) : أن يكون بيعه لها قبل الأداء فيكون بيعه بالنسبة إلى الخمس فضوليا لا محالة ، ولكن لو أجازه الحاكم فيصح البيع في تمام الأرض فلو اشتراها ثانيا وجب الخمس في تمامها أيضا لأن المشترى تمام الأرض أيضا . نعم ، لورد الحاكم صح البيع في خصوص أربعة أخماسها ووجب عليه الخمس بالشراء ثانيا في خصوص هذه ، لأنها المشتراة ثانيا ، والظاهر أن مراد صاحب الجواهر قدّس سرّه والمصنف قدّس سرّه إرادة هذه الصورة خاصة .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 16 : 67 .